السيد الخميني

265

تحرير الوسيلة

غير شرعي ، وهو ما حصل بالسفاح والزنا ، والأحكام المترتبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث وغيره وإن اختصت بالأول ، لكن الظاهر بل المقطوع أن موضوع حرمة النكاح أعم ، فيعم غير الشرعي ، فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكرا وأنثى حرمت المزاوجة بينهما ، وكذا بين كل منهما وبين أولاد الزاني والزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح أو بالزنا بامرأة أخرى ، وكذا حرمت الزانية وأمها وأم الزاني وأختهن على الذكر ، وحرمت الأنثى على الزاني وأبيه وأجداده وإخوته وأعمامه . مسألة 3 - المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم ، كما إذا وطأ أجنبية باعتقاد أنها زوجته ، أو مع عدم الطريق المعتبر عليه بل أو الأصل كذلك ، ومع ذلك فالمسألة محل إشكال ويلحق به وطء المجنون والنائم وشبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد وعصيان . القول في الرضاع انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط : الأول - أن يكون اللبن حاصلا من وطء جائز شرعا بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل وما بحكمه كسبق الماء إلى فرج حليلته من غير وطء ، ويلحق به وطء الشبهة على الأقوى ، فلو در اللبن من الامرأة من دون نكاح وما يلحق به لم ينشر الحرمة ، وكذا لو كان من دون وطء وما يلحق به ولو مع النكاح ، وكذا لو كان اللبن من الزنا ، بل الظاهر اعتبار كون الدر بعد الولادة ، فلو در من غير ولادة ولو مع الحمل لم تنشر به الحرمة على الأقوى . مسألة 1 - لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل ، فلو